هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ١١- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
١٠٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَتَى نَذْبَحُ؟ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، قِيلَ:
فَإِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي جَمَاعَةً؟ قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ.
٤- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.
١٠٣ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ، الْمِنْبَرُ لَا يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.
٥- يخطب قائما
لما مرّ هنا و في الجمعة:
٦- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
لما يأتي في الحجّ.
٧- يشترط حضور خمسة.
١٠٤ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ [٤] الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٨- لا تجب العمامة بل تستحبّ.
١٠٥ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ تَجُوزُ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٩- إذا فاتت فلا قضاء لها
لما مرّ.
١٠- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال
لما مرّ.
١٠٦ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ [٧].
١١- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
لما مرّ في الأغسال المسنونة.
[١] الوسائل ٥: ١٣٥/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ١٣٧/ ١
[٣] الوسائل ٥: ١٤٢/ ١
[٤] رض و م: يجتمعون
[٥] الوسائل ٥: ١١١/ ٨
[٦] الوسائل ٥: ١٠٢/ ٩
[٧] الأصل: العيد