هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٢- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها
هُوَ؟ قَالَ: فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ فِي الْفَجْرِ، وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَقْطَعُ، قِيلَ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ [١]، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ [٢]، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ [٣]
٧١ [٤] وَ رُوِيَ: وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
٧٢ [٥] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ، أَمَّا [٦] فِي الْفِطْرِ فِي دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ.
٧٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ، أَمَّا فِي الْفِطْرِ فَفِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ بِالْأَضْحَى فِي الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ تُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الثَّالِثِ، وَ فِي مِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الرَّابِعِ.
أَقُولُ: حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ.
٧٤ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ؟
قَالَ: يُسْتَحَبُّ، فَإِنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٧٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ.
٢- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها
و قد مرّ.
٧٦ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً، وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ، وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ.
[١] م و رض: تكبيرتين
[٢] الأصل: الحمد للّه
[٣] البقرة: ١٨٥
[٤] الوسائل ٥: ١٢٢/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ١٢٢/ ٥
[٦] ليس في ج و م و ش
[٧] الوسائل ٥: ١٢٢/ ٦
[٨] الوسائل ٥: ١٢٨/ ١
[٩] الوسائل ٥: ١٢٩/ ١
[١٠] الوسائل ٥: ١٢٣/ ٢