هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - السّابع في استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة
يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَرْضِ، فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلَا، وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ.
٢٠ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً (فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً) [٢] يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً، وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.
السّادس: في عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة
و إن كانت في المسجد الحرام و نحوه
٢١ [٣] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ [٤] فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (عليه السلام)، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِيَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام):
يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلْ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
السّابع: في استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة
و إعادتها، و جواز الاكتفاء فيما عدا الأوّل بالإقامة و قد مرّ
٢٢ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ، قَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ، يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
[١] الوسائل ٥: ٣٥٩/ ٤
[٢] ليس في م
[٣] الوسائل ٥: ٣٦٠/ ١
[٤] الأصل: خميس
[٥] الوسائل ٥: ٣٦١/ ١