هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ٥- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
٢٧٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٧٦ [٢] وَ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟
قَالَ: نَعَمْ [٣].
٢٧٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا.
٢٧٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ، قِيلَ: إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: اجْهَرُوا بِهَا.
٢٧٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي ظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً.
٢٨٠ [٧] وَ رُوِيَ: لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةً.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
٣- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
لما مرّ.
٤- تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلّهما عمدا.
٢٨١ [٨] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ، أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ [٩] فِيهِ، فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ [١٠] صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٥- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
لما مرّ.
[١] الوسائل ٤: ٨١٩/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨١٩/ ٣
[٣] سقط هذا الحديث من م
[٤] الوسائل ٤: ٨١٩/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٨٢٠/ ٦
[٦] الوسائل ٤: ٨٢٠/ ٧
[٧] الوسائل ٤: ٨٢٠/ ٩
[٨] الوسائل ٤: ٧٦٦/ ١
[٩] ج و رض: الإخفاء
[١٠] الأصل: نقص و أثبتناه من ج و ر ض و م