هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ١٠- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
١١١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، أَ يُجْزِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
١١٢ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ [أَمَّ] [٣] قَوْماً مُسَافِرِينَ كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.
١٠- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
لما مرّ.
١١٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ، قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
١١٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ، قَالَ: نَعَمْ، تَكُونُ خَلْفَهُ.
١١٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: تَقُومُ وَرَاءَهُ.
١١٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ [لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ] [٨] فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
١١٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
١١٨ [١٠] وَ رُوِيَ: تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا.
وَ] [١١] حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَ الْجَوَازِ فِي نَافِلَةً تَجُوزُ فِيهِمَا الْجَمَاعَةُ.
[١] الوسائل ٥: ٤٠٤/ ٧
[٢] الوسائل ٥: ٤٠٤/ ٩
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٥: ٤٠٥/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ٤٠٥/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٠٥/ ٥
[٧] الوسائل ٥: ٤٠٦/ ٦
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٥: ٤٠٦/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٤٠٦/ ١
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ