هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٣- تستحبّ الاستعاذة عند التّلاوة
٣٩١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَتْمُ الْقُرْآنِ إِلَى حَيْثُ يَعْلَمُ.
٣٩٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ قَائِماً إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَ لَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ جَالِساً إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً، وَ لَا فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
٣٩٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ [٤] تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ.
٣٩٤ [٥] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ شُغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ.
٢- تستحبّ الطّهارة لقراءة القرآن،
و تجوز قراءة ما عد العزائم للجنب و الحائض و النّفساء لما مرّ.
٣٩٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لِقَارِئِ الْقُرْآنِ بِكُلِّ حَرْفٍ يَقْرَأَهُ فِي الصَّلَاةِ قَائِماً مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَ قَاعِداً خَمْسُونَ، وَ مُتَطَهِّراً فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: المر بَلْ بِالْأَلِفِ عَشْرٌ، وَ بِاللَّامِ عَشْرٌ، وَ بِالْمِيمِ عَشْرٌ، وَ بِالرَّاءِ عَشْرٌ.
٣٩٦ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ حَتَّى يَتَطَهَّرَ.
٣٩٧ [٨] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَأْخُذُنِي الْبَوْلُ فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِي وَ أَغْسِلُ يَدَيَّ وَ أَعُودُ إِلَى الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
٣- تستحبّ الاستعاذة [٩] عند التّلاوة.
[١] الوسائل ٤: ٨٤١/ ٧
[٢] الوسائل ٤: ٨٤٢/ ٨
[٣] الوسائل ٤: ٨٤٣/ ١٥
[٤] م و ج: العبادات
[٥] الوسائل ٤: ٨٤٤/ ٢٠
[٦] الوسائل ٤: ٨٤٨/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٨٤٧/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٨٤٧/ ١
[٩] م: الإعادة