هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - الخامس في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات
٣٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ، ابْدَأْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ.
٣٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ [٣] أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ إِنْ وَقَعَ [رَأْيُكَ] [٤] عَلَى الْأَرْبَعِ [فَابْنِ عَلَى الْأَرْبَعِ] [٥] فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ، وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [وَ] [٦] أَنْتَ جَالِسٌ.
٣٥ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ.
الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم، فإن تيقّن النّقص بعد الاحتياط لم يعد
٣٦ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ، مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
٣٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَلَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِنْ [١٠] [أَنْتَ] [١١] فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ [كُنْتَ] [١٢] نَقَصْتَ، فَإِنْ كُنْتَ
[١] الوسائل ٥: ٣١٧/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣١٦/ ١
[٣] ليس في ش
[٤] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل
[٥] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٥: ٣١٧/ ٣
[٨] الوسائل ٥: ٣١٧/ ١
[٩] الوسائل ٥: ٣١٨/ ٣
[١٠] م و رض: إذا
[١١] أثبتناه من ش
[١٢] أثبتناه من ر ض و م