هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٦- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم
إِمَامَكَ، [وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ] [١] فَقَالَ: صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ، فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ، قَالَ: صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا.
[الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]
١٣٨ [٢] ٤- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْيُصَلِّ [٣] صَلَاةَ الزِّيَارَةِ خَلْفَهُ وَ يَجْعَلْهُ الْإِمَامَ، وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى.
أَقُولُ: وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ دَلَّتْ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِمَامِ، وَ حَدِيثُ الْإِمَامَيْنِ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ (عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) [٤] غَيْرُ صَرِيحٍ فِي عُمُومِ جَوَازِ الْمُسَاوَاةِ [٥] بَلِ الثَّانِي غَيْرُ صَرِيحٍ فِي خُصُوصِهَا فَالْأَحْوَطُ التَّقَدُّمُ.
٥- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة
و تجب مع تقدّم العلم.
١٣٩ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُونَ.
١٤٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.
١٤١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ [٩] يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ [١٠]، قَالَ:
لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
٦- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.
١٤٢ [١١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ٥: ٤٢٠/ ١
[٣] الأصل و باقي النّسخ: صلّى و ما أثبتناه فمن الوسائل و هو الأنسب
[٤] ليس في ج و م
[٥] الأصل: المسافاة
[٦] الوسائل ٥: ٤٣٥/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٤٣٥/ ٢
[٨] الوسائل ٥: ٤٣٦/ ٣
[٩] الأصل: من
[١٠] الأصل و ج و م و رض: بقدرة اللّه و ما أثبتناه فمن ش و الوسائل
[١١] الوسائل ٥: ٤٣٦/ ١