هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - السّابع في جملة من أحكام المكاري و الجمّال
الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
أَقُولُ: حُمِلَ حُكْمُ الْخَمْسَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَرْكِ نَوَافِلِ النَّهَارِ.
٩١ [١] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ اخْتَلَفُوا، قَالَ: عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشْراً.
٩٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْجَمَّالِ إِذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ.
٩٣ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ: إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْا.
٩٤ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ، قَالَ: إِذَا جَدُّوا السَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا.
٩٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي الْمَنْزِلِ.
٩٦ [٦] وَ رُوِيَ: الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْ.
وَ حُمِلَ عَلَى جَعْلِ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضاً.
٩٧ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيَقْصُرُوا وَ لْيُفْطِرُوا.
[١] الوسائل ٥: ٥١٨/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٥١٨/ ٤
[٣] الوسائل ٥: ٥١٩/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٥١٩/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٥١٩/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٥٢٠/ ٤
[٧] الوسائل ٥: ٥٢٠/ ٥