هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٣- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل
امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
٧٢٦ [١] وَ رُوِيَ: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ، وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.
٧٢٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ.
٧٢٨ [٣] وَ رُوِيَ: سَاهٍ.
٧٢٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،
و فيه اثنا عشر حكما
١- يستحبّ الدّعاء على العدوّ
لما مرّ.
٧٣٠ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَمَّا قُتِلَ الْمُعَلَّى: لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَايَ وَ أَخَذَ مَالِي.
٧٣١ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ عَلَى أَحَدٍ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْرِقْهُ بِبَلِيَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ أَبِحْ حَرِيمَهُ.
٢- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.
٧٣٢ [٧] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) جَاراً لَهُ وَ مَا يَلْقَى مِنْهُ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ادْعُ عَلَيْهِ إِذَا أَدْبَرَ وَ اسْتَدْبَرَ، فَفَعَلَ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ.
٣- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.
[١] الوسائل ٤: ١١٥٩/ ٣ و ٤
[٢] الوسائل ٤: ١١٠٦/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ١١٠٥/ ١
[٤] الوسائل ٤: ١١٠٦/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ١١٦٥/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١١٦٥/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ١١٦٥/ ٢