هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ٢- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
الخامس: القراءة
و فيها [١] اثنا عشر فصلا
الأوّل: في أحكام الفاتحة
و هي اثنا عشر
١- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين
من غيرها.
١٢٠ [٢] قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
١٢١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. [٤]
١٢٢ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ:
لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
١٢٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَلْيَقْرَأْهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
١٢٤ [٧] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): [إِنَّمَا] [٨] أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً، فَإِنَّمَا [٩] بَدَأَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ [١٠] لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ.
٢- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
خاصّة.
١٢٥ [١١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؟ قَالَ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
١٢٦ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ
[١] الأصل: فيه
[٢] المستدرك ٤: ١٥٨/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ٧٣٣/ ٦
[٤] أخدج صلاته: نقص بعض أركانها (الجمع: خدج)
[٥] الوسائل ٤: ٧٣٢/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٧٣٢/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٧٣٣/ ٣
[٨] أثبتناه من رض و ج و م.
[٩] م و ج و ر ض: و انما
[١٠] رض: السّورة
[١١] الوسائل ٤: ٧٣٢/ ١
[١٢] الوسائل ٤: ٧٣٤/ ٢