هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - الرّابع حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه
١٠٠٥ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ السُّجُودِ.
١٠٠٦ [٢] وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ أَثَّرَ السُّجُودُ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّيَ السَّجَّادَ لِذَلِكَ. وَ كَانَ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَابِتَةٌ، وَ كَانَ يَقْطَعُهَا فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ فَسُمِّيَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِكَ.
١٠٠٧ [٣] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ غُلَامَهُ كَانَ بِيَدِهِ مِقَصٌّ يَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِينِهِ وَ عِرْنِينِ [٤] أَنْفِهِ مِنْ كَثْرَةِ سُجُودِهِ.
الرّابع: حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه
١٠٠٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ [٦] فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ.
١٠٠٩ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ، فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ، أَحُولُ إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
١٠١٠ [٨] وَ رُوِيَ: ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ.
١٠١١ [٩] وَ رُوِيَ: مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ.
[١] الوسائل ٤: ٩٧٧/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٧٧/ ٢ و ٣
[٣] الوسائل ٤: ٩٧٧/ ٤
[٤] ش و ج: عرانين و في م: عرنانين
[٥] الوسائل ٤: ٩٦٠/ ١
[٦] النّبكة: أكمة محدّدة الرّأس، و قيل: هي الأرض فيها صعود و هبوط (اللّسان: نبك)
[٧] الوسائل ٤: ٩٦١/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٩٦١/ ٥
[٩] الوسائل ٤: ٩٦٢/ ٦