هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - العاشر في صلوات الحوائج
١٩٠ [١] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الْمَحْبُوسَ يَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً، وَ التَّوْحِيدَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَإِذَا سَجَدَ [٢] مِنْهَا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ [٣] سَجَدَ وَ قَالَ: يَا سَابِقَ الْفَوْتِ، يَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَ يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ وَ هِيَ رَمِيمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِيهِ.
١٩١ [٤] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ فَلْيَقْطَعْ [٥] عَنِ الذُّنُوبِ وَ لْيَصُمْ وَ لْيَتَصَدَّقْ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ أَسْبَغَ [٦] الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ:
اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِي، اللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ، وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ، وَ انْقُصْ أَجَلَهُ، وَ عَجِّلْ ذَلِكَ لَهُ فِي عَامِهِ هَذَا.
١٩٢ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْعَدُوَّ فَصَلِّ بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي بَيْتِكَ، وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِينَكَ، وَ خُذْ شَيْئاً مِمَّا تَيَسَّرَ وَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ تَلْقَاهُ.
١٩٣ [٨] ١٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ظُلِمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لَهُ النَّصْرَ.
العاشر: في صلوات [٩] الحوائج.
١٩٤ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمَّ
[١] الوسائل ٥: ٢٦٤/ ١
[٢] الوسائل: صلّيت
[٣] الوسائل: ركعات
[٤] الوسائل ٥: ٢٦٥/ ١
[٥] ش و ج و م: فليقلع
[٦] الأصل: سبق و ما أثبتناه هو الصّحيح من ج و م و ش، و في ر ض: أصبغ
[٧] الوسائل ٥: ٢٦٥/ ٢
[٨] الوسائل ٥: ٢٦٦/ ٢
[٩] الأصل: صلاة و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ.
[١٠] الوسائل ٥: ٢٥٦/ ٢