هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٩- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة
١٤٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
٧- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.
١٤٤ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً؟ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
٨- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا
و قدّم من يسلّم بهم، فإن لم يدر كم صلّوا ذكّروه.
١٤٥ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ، قَالَ: إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
١٤٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ، قَالَ: يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
١٤٧ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ، قَالَ: يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
٩- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.
١٤٨ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
[١] الوسائل ٥: ٤٣٦/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٤٣٧/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٤٣٧/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٤٣٧/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٤٣٨/ ٥
[٦] الوسائل ٥: ٤٣٨/ ١