هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين
وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
١٣٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): يَتَقَدَّمُ الْقَوْمُ أَقْرَأُهُمْ لِلْقُرْآنِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ [٢] سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُمُ فِي الدِّينِ، وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَ مَنْزِلٍ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ.
١٣٣ [٣] وَ رُوِيَ: فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً.
١٣٤ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
١٣٥ [٥] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ، وَ خَلْفَ الْقُرَشِيِّ بِمِائَةٍ، وَ خَلْفَ الْعَرَبِيِّ خَمْسُونَ، وَ خَلْفَ الْمَوْلَى خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.] [٦]
الثّامن: في أحكام الإمام و هي اثنا عشر
١- يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة
لما مرّ من أنّ له مثل أجرهم.
٢- لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة
و لا ينبغي التّنازع على الإمامة.
١٣٦ [٧] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): إِنَّ قَوْماً مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ، قَالَ: وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: دَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
[في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين]
١٣٧ [٨] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: كُنْتُ
[١] الوسائل ٥: ٤١٩/ ١
[٢] الأصل: الآخرة و أثبتناه ما في باقي النّسخ.
[٣] الوسائل ٥: ٤١٩/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٣٨٨/ ٢
[٥] مستدرك الوسائل ٦: ٤٧٣/ ٦
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٥: ٤١٨/ ٤
[٨] الوسائل ٥: ٤٢٠/ ١