هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٧- حكم الشّك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين
٤٢ [١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ.
٤٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، أَعَادَ.
و حمل على الشّكّ قبل إكمال السّجدتين لما مرّ.
٦- حكم الشّك بين الثّلاث و الأربع.
٤٤ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً فَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
٤٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ.
٤٦ [٥] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالنُّقْصَانِ.
٤٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ [٧] كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، بَنَى [٨] عَلَيْهِ.
٤٨ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّالِثَةِ، صَلَّى رَكْعَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
٧- حكم الشّك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين.
٤٩ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ، فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ، وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً، كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.
[١] الوسائل ٥: ٣١٩/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٠/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ٣٢٠/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٣٢٠/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ٣٢١/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٣٢١/ ٥
[٧] ليس في م و رض
[٨] ج و م: يبنى
[٩] الوسائل ٥: ٣٢٢/ ٩
[١٠] الوسائل ٥: ٣٢٢/ ١