هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - الثّاني في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ [٣] وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
٧ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَ لِيُطَيِّبْ [٥] بِمَا وَجَدَ، وَ لْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ.
٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
١٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ.
١١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَدْرَكَ الْإِمَامُ عَلَى الْخُطْبَةِ [بَعْدَ الصَّلَاةِ] [١٠]، قَالَ: تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي.
١٢ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَرْبَعٍ كَيْفَ شَاءَ وَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ.
[١] الوسائل ٥: ٩٦/ ٥
[٢] الوسائل ٥: ٩٧/ ٩
[٣] الجبّانة: الصّحراء و تسمّى بهما المقابر لأنّهما تكون في الصّحراء تسمية الشّيء باسم موضعه (اللّسان: جبن).
[٤] الوسائل ٥: ٩٨/ ١
[٥] باقي النّسخ: و ليتطيّب
[٦] الوسائل ٥: ٩٨/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٩٨/ ٣
[٨] الوسائل ٥: ٩٨/ ٤
[٩] الوسائل ٥: ٩٩/ ١
[١٠] أثبتناه من م و ج
[١١] الوسائل ٥: ٩٩/ ٢