هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ١٠- ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين
لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ.
٥- يستحبّ السّجود على الأرض
لا على خمرة [١] و نحوها.
٦٢ [٢] كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَبَى أَنْ يُؤْتَى بِطِنْفِسَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَ يَقُولُ: هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَخْرُجُ فِيهِ حَتَّى يَبْرُزَ لآِفَاقِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَ أُتِيَ بِالْخُمْرَةِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا.
٦٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: لَا يُصَلَّى عَلَى حَصِيرٍ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ.
٦٤ [٤] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قَالَ النَّاسُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): أَلَا تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ.
٧- يكره أن يصلّى على بارية أو بساط
لما مرّ.
٦٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ [٦] عَلَى بَارِيَةٍ وَ لَا بِسَاطٍ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ.
٨- يستحبّ الخروج إلى العيد بعد طلوع الشّمس
لما مرّ.
٦٦ [٧] وَ كَانَ (عليه السلام) يَخْرُجُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
٦٧ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِكَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
٩- يستحبّ الرّجوع في غير طريق الذّهاب
لما مرّ، و لما يأتي في السّفر.
١٠- ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين
ثمّ ردّهم [٩] إلى السّجن لما مرّ في الجمعة.
[١] الخمرة: هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص و نحوه من النّبات النّهاية: خمر
[٢] الوسائل ٥: ١١٧/ ١ و ١١٨/ ٥
[٣] الوسائل ٥: ١١٨/ ٦
[٤] الوسائل ٥: ١١٩/ ٩
[٥] الوسائل ٥: ١١٩/ ١٢
[٦] الأصل: بيومئذ
[٧] الوسائل ٥: ١١٩/ ١
[٨] الوسائل ٥: ١٢٠/ ٢
[٩] م: يردّهم