هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٢- وقتها و حكم ما لو اتّفق في وقت فريضة أو نافلة
٥ [١] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): هَذِهِ الرِّيَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ يُصَلَّى لَهَا؟ فَقَالَ:
كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ.
٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِيَ؟ قَالَ: آيَةٌ، قِيلَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ.
٧ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢- وقتها و حكم ما لو اتّفق في وقت فريضة أو نافلة.
٨ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، مِنْهَا صَلَاةُ الْكُسُوفِ.
٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ فَرَغَ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ أَعَادَهَا.
١١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي تَطْوِيلُهَا حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ.
١٢ [٨] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ:
ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ، فَقِيلَ لَهُ: فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
١٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ تَخْشَى فَوْتَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: اقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا الْفَرِيضَةَ وَ عُودُوا إِلَى [١٠] صَلَاتِكُمْ.
[١] الوسائل ٥: ١٤٤/ ١
[٢] الوسائل ٥: ١٤٤/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ١٤٥/ ١
[٤] الوسائل ٥: ١٤٥/ ١
[٥] الوسائل ٥: ١٤٦/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ١٥٣/ ١
[٧] الوسائل ٥: ١٤٦/ ٥
[٨] الوسائل ٥: ١٤٧/ ١
[٩] الوسائل ٥: ١٤٧/ ٣
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: على