هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - الحادي عشر في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،
و قد تقدّم هنا و في قراءة الأعجم
٥٦٣ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ [٢] يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،
و استحباب الجهر في الجهريّة و غيرها إلّا للمأموم
٥٦٤ [٣] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.
٥٦٥ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ.
٥٦٦ [٥] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ.
الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
٥٦٧ [٦] قَالَ (عليه السلام): أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِي دَارِ الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ.
٥٦٨ [٧] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ.
٥٦٩ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ اقْنُتْ فِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
٥٧٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا.
[١] الوسائل ٤: ٩١٧/ ٢
[٢] الأصل و ج و م: أن
[٣] الوسائل ٤: ٩١٧/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩١٨/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٩١٨/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٩١٩/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٩١٨/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٩١٩/ ٤
[٩] الوسائل ٤: ٩١٩/ ٣