هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - الثّاني عشر في الأحكام
الحادي عشر: في الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان
١٠٣ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَكُونُ فِي الْوَتْرِ وَ أَكُونُ قَدْ نَوَيْتُ الصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي الدُّعَاءِ وَ أَخَافُ الْفَجْرَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَى نَفْسِيَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ تَكُونُ الْقُلَّةُ [٢] أَمَامِي، قَالَ: فَاخْطُ [٣] إِلَيْهَا الْخُطْوَةَ وَ الْخُطْوَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ اشْرَبْ وَ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ، وَ لَا تَقْطَعْ [٤] عَلَى نَفْسِكَ الدُّعَاءَ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٠٤ [٥] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَ هِيَ تُصَلِّي وَ تُرْضِعَهُ وَ هِيَ تَتَشَهَّدُ.
١٠٥ [٦] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا يَبْكِي، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ؟ قَالَ:
لَا بَأْسَ.
١٠٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: لَا تَحْمِلْهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ.
١٠٧ [٨] ٢- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُدْمِيهِ فَلْيَنْزِعْهُ، وَ إِنْ كَانَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ،
[١] الوسائل ٤: ١٢٧٣/ ٢
[٢] القلّة: الكوز الصّغير (اللّسان: قلّل)
[٣] الأصل: فلفظ، و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح
[٤] الأصل: انقطع، و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح
[٥] الوسائل ٤: ١٢٧٤/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١٢٧٤/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ١٢٧٤/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ١٢٧٧/ ١