هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٥- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد
لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
٩٠ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ، وَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَجْهُولًا بِالْكُلِّيَّةِ.
٤- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان
لما مرّ في الفاسق.
٩١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): [الْأَغْلَفُ] [٣] لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ، لِأَنَّهُ ضَيَّعَ [٤] مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.
٥- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.
٩٢ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى [كُلِّ] [٦] حَالٍ، وَ عَدَّ مِنْهُمُ: الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.
٩٣ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ: وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْمُرْتَدُّ، وَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الْمَحْدُودُ، وَ الْأَغْلَفُ.
٩٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ [أَمَّ] [٩] جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ.
٩٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
[١] الوسائل ٥: ٣٩٦/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ٣٩٦/ ١
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] ج: ضيّق
[٥] الوسائل ٥: ٣٩٧/ ١
[٦] أثبتناه من ج و م و الوسائل
[٧] الوسائل ٥: ٣٩٧/ ٦
[٨] الوسائل ٥: ٣٩٨/ ٧
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٥: ٣٩٨/ ٨