هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٧- حكم صلاة المسايفة
٤- حكم صلاة خائف السّبع
و قد مرّ.
١٣ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَلْقَى السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي [٢] وَ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
١٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِنْ أَمْكَنَ.
١٥ [٤] وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ: إِذَا خَشِيَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَ لَا يُومِيَ.
١٦ [٥] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي رَاكِباً.
٤- حكم صلاة من خاف عدوّا
و قد مرّ.
١٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَخَافُ السَّبُعَ، أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ، أَوْ يَخَافُ اللُّصُوصَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً الْفَرِيضَةَ.
٦- حكم صلاة الزّحف
و قد مرّ.
١٨ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الزَّحْفِ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً. [٨]
١٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): [صَلَاةُ] [١٠] الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ، وَ الْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ، وَ الْمُطَارَدَةِ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
٧- حكم صلاة المسايفة
و قد مرّ.
[١] الوسائل ٥: ٤٨٣/ ٣
[٢] ليس في ر ض
[٣] الوسائل ٥: ٤٨٣/ ٤
[٤] الوسائل ٥: ٤٨٣/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٤٨٤/ ١١
[٦] الوسائل ٥: ٤٨٥/ ١٢
[٧] الوسائل ٥: ٤٨٥/ ١
[٨] البقرة: ٢٣٩.
[٩] الوسائل ٥: ٤٨٥/ ٢
[١٠] أثبتناه من رض و ش و م و الوسائل