هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - الثّاني استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين
٩٦٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ، وَ الْيَدَيْنِ، وَ الرُّكْبَتَيْنِ، وَ الْإِبْهَامَيْنِ مِنَ الرِّجْلَيْنِ، وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً، أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ، وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله).
٩٦٧ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُصِيبُ الْأَنْفَ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٩٦٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْجُدُ ابْنُ آدَمَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: يَدَيْهِ، وَ رِجْلَيْهِ، وَ رُكْبَتَيْهِ، وَ جَبْهَتِهِ.
٩٦٩ [٤] وَ سُئِلَ الْجَوَادُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً [٥] فَقَالَ: هِيَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا.
٩٧٠ [٦] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُمْ رَأَوْهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
الثّاني: استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين
٩٧١ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَ بِكَ آمَنْتُ، وَ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَ أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ثُمَّ قُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ
[١] الوسائل ٤: ٩٥٤/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٩٥٤/ ٤
[٣] الوسائل ٤: ٩٥٥/ ٨
[٤] الوسائل ٤: ٩٥٥/ ٩
[٥] الجنّ: ١٨
[٦] الوسائل ٤: ٩٥٥/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٩٥١/ ١