هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٦- الاشتغال بغير العبادة
١٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ.
و حمل على التّقيّة لما مرّ.
الثّاني عشر: في مكروهات الجمعة و هي اثنا عشر
١- تأخير الفرضين عن أوّل وقتهما و التّنفّل بعد الزّوال [و] [٢] قبلهما
لما مرّ.
٢- شرب دواء يوم الخميس يضعف عن الجمعة.
١٦٨ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمُ الدَّوَاءَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، قِيلَ: وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ.
٣- الحجامة.
١٦٩ [٤] نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.
١٧٠ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا بَلْ رُجْحَانُهَا.
٤- ترك الطّيب.
١٧١ [٦] قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
١٧٢ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ ذَلِكَ.
٥- التّقصير في العبادة.
١٧٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً، فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ.
٦- الاشتغال بغير العبادة.
[١] الوسائل ٥: ٥٦/ ٤
[٢] أثبتناه من م
[٣] الوسائل ٥: ٤٧/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٥٣/ ١
[٥] الوسائل ١٢: ٨٠/ ١٤
[٦] الوسائل ٥: ٥٥/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ٥٤/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٦٣/ ٣