هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ١- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان
٣٢ [١] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.
٣٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فِي الْبَادِيَةِ.
٣٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.
٣٥ [٤] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ، وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
أَقُولُ: هَذِهِ جَمَاعَةٌ مَجَازِيَّةٌ ثَوَابُهَا ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِهَا.
٣٦ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَ بِالرَّجُلِ.
الخامس: في أحكام الصّفوف
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
و يسدّدون الإمام إذا غلط.
٣٧ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ.
٣٨ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ، قَالَ: يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
٣٩ [٨] وَ رُوِيَ: [يَفْتَحُ] [٩] عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا أَخْطَأَ فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ.
[١] الوسائل ٥: ٣٧٩/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٧٩/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٣٨٠/ ٤
[٤] الوسائل ٥: ٣٨٠/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٤٠٦/ ١ و ٦
[٦] الوسائل ٥: ٣٨٦/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٣٨٥/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٣٨٦/ ٣
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ