هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ٨- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة
أقول: حمل على إمامته لمثله، و على بلوغه بالسنّ و الإنبات.
٩٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغُلَامُ تَجُوزُ صَدَقَتُهُ وَ عِتْقُهُ وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ، وَ بُلُوغِهِ بِغَيْرِ السِّنِّ.
٦- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.
٩٧ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
نَعَمْ، قِيلَ: هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ؟!
٩٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ: الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْأَعْرَابِيُّ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٧- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.
٩٩ [٤] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً.
١٠٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ [٦] إِلَّا أَهْلَهُ. [٧]
١٠١ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْعَبْدِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ.
١٠٢ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
٨- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.
١٠٣ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ،
[١] الوسائل ٥: ٣٩٧/ ٥
[٢] الوسائل ٥: ٣٩٩/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٣٩٩/ ٣ و ٥
[٤] الوسائل ٥: ٤٠١/ ٥
[٥] الوسائل ٥: ٤٠١/ ٤
[٦] ليس في ر ض
[٧] ش: بأهله و في ر ض: لأهله
[٨] الوسائل ٥: ٤٠٠/ ١
[٩] الوسائل ٥: ٤٠٠/ ٣
[١٠] الوسائل ٥: ٤٠١/ ٢