هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٣- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة
فلا قصر في الصّبح و لا المغرب لما مرّ مرارا.
١٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
٢- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،
و ناسيا في الوقت لا بعده.
١٢٢ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
١٢٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
١٢٤ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ، قَالَ: أَعِدْ.
١٢٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٣- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.
١٢٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
١٢٧ [٧] قَالَ (عليه السلام): أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٢٨ [٨] ٤- سُئِلَ [أَبُو] [٩] الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
[١] الوسائل ٥: ٥٢٩/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٥٣٠/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٥٣٠/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٥٣١/ ٦
[٥] الوسائل ٥: ٥٣٢/ ٨
[٦] الوسائل ٥: ٥٣٠/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ٣٤٤/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٥٣١/ ٧
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل