هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - الحادي عشر في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
مَسْخُوطاً [١] عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ.
٣٥ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يُوجَرُ فِيمَا يَصْنَعُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ لَا يَرَى [٣] مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضَ مَا هُوَ فِيهِ.
٣٦ [٤] ٦- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ [٥] (حَتَّى إِنَّ الْمَيِّتَ) [٦] لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ [٧] عَلَيْهِ.
٣٧ [٨] ٧- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ [٩] بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَكَتْ إِلَّا عَنْهَا، فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ الصَّلَاةُ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ الْحَجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٨ [١٠] ٨- قَالَ (عليه السلام): يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ [١١] الْحَسَنُ.
٣٩ [١٢] ٩- قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّتَ.
٤٠ [١٣] ١٠- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُصَلِّي أَوْ يُعْتِقُ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ تَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ.
[١] الأصل: سخوطا
[٢] الوسائل ٥: ٣٦٧/ ٨
[٣] م: لا يدري
[٤] الوسائل ٥: ٣٦٨/ ١٥
[٥] رض: ما ينفع الميّت به
[٦] ليس في رض
[٧] م: ليوسّع
[٨] الوسائل ٥: ٣٦٨/ ١٧
[٩] الأصل: يتصدّق
[١٠] الوسائل ٥: ٣٦٩/ ٢٣
[١١] م: فعل
[١٢] الوسائل ٥: ٣٦٩/ ٢٤
[١٣] الوسائل ٥: ٣٦٧/ ١١