هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - الحادي عشر في العوذة و نحوها
العاشر: في أحكام متفرّقة
٤٦٩ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُرِيدُ الشَّيْءَ وَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يُوَفَّقُ فِيهِ الرَّأْيُ، فَقَالَ: افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٤٧٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
أَقُولُ: التَّفَأُّلُ اسْتِعْلَامُ حَالِ غَائِبٍ، أَوْ حَمْلٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَ الِاسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ لِيُعْمَلَ بِهِ فَلَا مُنَافَاةَ.
٤٧١ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ فِي بَطْنِي مَاءً أَصْفَرَ فَهَلْ مِنْ شِفَاءٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، اكْتُبْ عَلَى بَطْنِكَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ تَغْسِلُهَا وَ تَشْرَبُهَا وَ تَجْعَلُهَا ذَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ فَتَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٤٧٢ [٤] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.
٤٧٣ [٥] وَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
الحادي عشر: في العوذة و نحوها
٤٧٤ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رُقْيَةِ الْعَقْرَبِ وَ الْحَيَّةِ وَ النُّشْرَةِ، وَ رُقْيَةِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَسْحُورِ الَّذِي يُعَذَّبُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ وَ الْعُوذَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، وَ هَلْ شَيْءٌ أَبْلَغُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ سَلُونَا نُعَلِّمْكُمْ.
٤٧٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ التَّمَائِمِ [٨] مِنَ الْإِشْرَاكِ.
[١] الوسائل ٤: ٨٧٥/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨٧٥/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٨٧٦/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٨٧٧/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٨٨٧/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٨٧٧/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٨٧٨/ ٣
[٨] التّمائم واحدتها تميمة، و هي خرزات كان الأعراب يعلّقونها على أولادهم ينفون بها النّفس و العين بزعمهم، فأبطله الإسلام. (اللّسان: تمم)