هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٤- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
٤٢٣ [١] قَالَ [عَلِيٌّ] [٢] (عليه السلام): سَبْعَةٌ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ: الرَّاكِعُ، وَ السَّاجِدُ، وَ فِي الْكَنِيفِ، وَ فِي الْحَمَّامِ، وَ الْجُنُبُ، وَ النُّفَسَاءُ، وَ الْحَائِضُ.
الخامس: في مكان القراءة و زمانها
و أحكامه اثنا عشر
١- لا ينبغي القراءة في الكنيف
لما مرّ هنا و في الخلوة.
٢- تجوز القراءة في الحمّام لمن عليه مئزر
و يكره بدونه لما مرّ هنا و في آداب الحمّام.
٣- تستحبّ القراءة في المسجد
لما مرّ.
٤٢٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
٤- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
لما مرّ.
٤٢٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيباً مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ، تَيَسَّرَ عَلَى أَهْلِهِ، وَ كَثُرَ خَيْرُهُ، وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، وَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ، ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ، وَ قَلَّ خَيْرُهُ، وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ.
٤٢٦ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى.
٤٢٧ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ، وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَ تَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَ يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، تَقِلُّ بَرَكَتُهُ، وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ.
٤٢٨ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدَّارُ إِذَا تُلِيَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ كَانَ لَهَا نُورٌ
[١] الوسائل ٤: ٨٨٥/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٣: ٤٩٢/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٨٥٠/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٨٥٠/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٨٥٠/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٨٥١/ ٦