هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٩- لا يستحبّ وتران في ليلة
على الثّلاث غالبا و على الأحد عشر أحيانا و قد تقدّم.
٤- وقتها بعد انتصاف اللّيل،
و يجوز تقديمها لعذر و قد تقدّم.
٢٠٨ [١] ٥- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَدْعُو فِي سُجُودِهِ لِأَرْبَعِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ إِلَّا وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
٢٠٩ [٢] ٦- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُصَلِّي أَمَامَ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى التَّوْحِيدَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْجَحْدَ.
٢١٠ [٣] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَقُمْ جَوْفَ اللَّيْلِ وَ يَغْتَسِلْ وَ يَلْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِهِ، وَ لْيَأْخُذْ قُلَّةً [٤] جَدِيدَةً مِلَاءً مِنْ مَاءٍ وَ يَقْرَأْ فِيهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٨- يستحبّ قضاء صلاة اللّيل
إن فاتت لما تقدّم و يأتي.
٩- لا يستحبّ وتران في ليلة
إلّا أن يكون أحدهما قضاء.
٢١١ [٥] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ.
٢١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
٢١٣ [٧] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ.
[١] الوسائل ٥: ٢٨١/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٢٨١/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٢٨١/ ٣
[٤] القلّة: الكوز الصّغير (اللّسان: قلل)
[٥] الوسائل ٥: ٢٨٢/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ٢٨٣/ ٥
[٧] الوسائل ٥: ٢٨٣/ ٥