هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ١٢- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
٨٤ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [٢] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
٨- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير.
٨٥ [٣] سُئِلَ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [٤] (عليه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ يَرْفَعُ فِيهِ الْيَدَيْنِ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَرْفَعُ يَدَهُ شَيْئاً أَوْ يُحَرِّكُهَا.
٩- من نسي التّكبير حتّى قام فلا شيء عليه
لما مرّ.
٨٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قَالَ:
إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٠- يستحبّ تكرار التّكبير بقدر الإمكان.
٨٧ [٦] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ: كَمْ شِئْتَ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ.
١١- يستحبّ تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
و إن لم يكبّر الإمام.
٨٨ [٧] سُئِلَ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ، قَالَ: يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ.
٨٩ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ.
١٢- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
و لا يتأكّد عقيب النّافلة.
٩٠ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ
[١] الوسائل ٥: ١٢٨/ ٤
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٣] الوسائل ٥: ١٢٨/ ٥
[٤] أثبتناه من ر ض
[٥] الوسائل ٥: ١٢٩/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ١٢٩/ ١
[٧] الوسائل ٥: ١٢٩/ ١
[٨] الوسائل ٥: ١٣٠/ ٣
[٩] الوسائل ٥: ١٣٠/ ١