هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - الثّاني في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
ذَهَبَ وَقْتُهَا، قَالَ: يُصَلِّيهَا.
٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ.
٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ [٣] بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ [٤] فَإِذَا أُقِمْتَ فَصَلِّ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ.
٥ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
وقت الحاضرة و كراهة التّطوّع لمن عليه قضاء و قد مرّ أيضا.
٦ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ [٧] سَاعَةٍ مِنْهَا صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا.
٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ، وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى، وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
٨ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَدِّمُ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا (ثُمَّ يَقْضِي [١٠]
[١] الوسائل ٥: ٣٤٨/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ٣٤٩/ ٦
[٣] رض: يأمر
[٤] الأصل: أيقظك
[٥] الوسائل ٥: ٣٤٩/ ٨
[٦] الوسائل ٥: ٣٥٠/ ١
[٧] ليس في م
[٨] الوسائل ٥: ٣٥٠/ ٣
[٩] الوسائل ٥: ٣٥١/ ٤
[١٠] الأصل: يقض