هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٩- تجب التّوبة من الذّنوب عند الجدب
الْإِثْنَيْنِ وَ ابْرُزْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ.
٥- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء
لما مرّ.
٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى، فَقَالَ: عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
٦- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة
لما مرّ.
٩ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ.
٧- الخطبة بعد الصّلاة
لما مرّ.
١٠ [٣] وَ رُوِيَ: قَبْلَهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْجَوَازِ.
١١ [٤] ٨- قَالَ (عليه السلام): لَا تُشِيرُوا إِلَى الْمَطَرِ وَ لَا إِلَى الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.
١٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَكٍ أَكْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.
١٣ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ مُسْتَجَابٌ.
٩- تجب [٧] التّوبة من الذّنوب عند الجدب.
١٤ [٨] قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ ثُمَّ [لَمْ] [٩] يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا، وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا، وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، وَ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْطَارَهَا، وَ سَلَّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا.
[١] الوسائل ٥: ١٦٥/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ١٦٦/ ١
[٣] الوسائل ٥: ١٦٧/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ١٦٧/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ١٦٧/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١١١٤/ ٥
[٧] ج: يجب
[٨] الوسائل ٥: ١٦٨/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل