هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ٦- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن الوفاء
٤١ [١] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ، أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً، قَالَ: أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ، وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
٤٢ [٢] ١٢- رُوِيَ: جَوَازُ صَلَاةِ الزِّيَارَةِ وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَيِّ الْغَائِبِ وَ يَأْتِي.
٤٣ [٣] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً.
وَ حُمِلَ عَلَى الْقِسْمَيْنِ خَاصَّةً.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة
لما مرّ.
٤٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ.
٢- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.
و قد مرّ في أعداد الصّلاة و غيرها.
٣- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس
لما مرّ في محلّه.
٤- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء
فإن فات وجب القضاء لما مرّ في المواقيت.
٥- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض
و قد مرّ في الأعداد.
٦- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن [٥] الوفاء
لما مرّ هناك.
٤٥ [٦] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.
[١] الوسائل ٥: ٣٦٨/ ١٦
[٢] الوسائل ٥: ٣٦٥/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٣٦٩/ ٢٢
[٤] الوسائل ٥: ٣٧٠/ ١
[٥] م و ر ض: تيقّن
[٦] الوسائل ٥: ١٠٢/ ٩