هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٢- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
لَا تَسْتَعِيذَ.
١١- يستحبّ الجهر في الجمعة و في الظّهر يوم الجمعة
لما يأتي.
١٢- يستحبّ الإقبال على القراءة و تدبّر المعاني
لما تقدّم و يأتي.
الخامس: في أحكام الجهر و الإخفات
و هي اثنا عشر
١- يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح و أوّلتي العشاءين، و الإخفات في البواقي.
٢٧٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ [مِثْلِ] [٢] الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا؟ فَقَالَ: مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِذَلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.
٢٧١ [٣] وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): وُجُوبُ الْجَهْرِ فِي الصَّلَوَاتِ الثَّلَاثِ دُونَ الصَّلَاتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ.
٢٧٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ [٥] (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يُغَلِّسُ [٦] بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ.
٢٧٣ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَهْرِ الْعَالِي الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ.
٢- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
لما مرّ و لما يأتي.
٢٧٤ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْجُمُعَةِ: وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ.
[١] الوسائل ٤: ٧٦٤/ ٢
[٢] أثبتناه من الوسائل
[٣] الوسائل ٤: ٧٦٣/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٧٦٤/ ٣
[٥] ليس في م
[٦] الغلس: ظلام آخر اللّيل و قال أبو منصور: الغلس أوّل الصّبح حتّى ينتشر في الآفاق (اللّسان: غلس)
[٧] الوسائل ٤: ٧٦٥/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ٨١٩/ ٢