هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ١٢- يجب سجود التّلاوة
١٠٥٨ [١] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا أَهْوَى [٢] سَاجِداً انْكَبَّ، وَ هُوَ يُكَبِّرُ.
١٠٥٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
١٠- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود
و لا تجب.
١٠٦٠ [٤] قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُبَاشِرْ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
١٠٦١ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ، وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١١- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين [٦] من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.
١٠٦٢ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
١٠٦٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ طَهُورٌ، وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ، وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
١٢- يجب سجود التّلاوة
و قد مرّ، و تستحبّ سجدة الشّكر و تأتي.
[١] الوسائل ٤: ٩٨٢/ ٢
[٢] م: إذا كان أهوى
[٣] الوسائل ٤: ٩٨٢/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩٨٣/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٩٨٣/ ٢
[٦] ج و رض و م: السّجدتين
[٧] الوسائل ٤: ٩٨٧/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٩٨٧/ ٢