هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - الثّامن في الصّلاة على محمّد و آل محمّد في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره و التّوسّل بهم إلى اللّٰه في الدّعاء
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: اسْتَبْسَلَ عَبْدِي وَ اسْتَسْلَمَ لِأَمْرِي اقْضُوا حَاجَتَهُ.
٦٩٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ دَعَا فَخَتَمَ بِقَوْلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا أُجِيبَتْ حَاجَتُهُ.
٦٩٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
الثّامن: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره و التّوسّل بهم إلى اللّٰه في الدّعاء
٧٠٠ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ دُعَاءٍ يُدْعَى بِهِ اللَّهُ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
٧٠١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: إِنَّي جَعَلْتُ لَكَ ثُلُثَ صَلَاتِي، فَقَالَ لَهُ: خَيْراً، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ نِصْفَ صَلَاتِي لَكَ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ، فَقَالَ: إِنَّي جَعَلْتُ كُلَّ صَلَاتِي لَكَ، فَقَالَ: إِذاً يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ لَهُ؟ فَقَالَ:
لَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا بَدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
٧٠٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَعَا وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله)، رَفْرَفَ الدُّعَاءُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رُفِعَ الدُّعَاءُ.
٧٠٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ فَإِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلَأُ قَدَحَهُ فَيَشْرَبُهُ إِذَا شَاءَ، اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ.
٧٠٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَالَ: يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةً،
[١] الوسائل ٤: ١١٣٤/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ١١٣٦/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ١١٣٥/ ١
[٤] الوسائل ٤: ١١٣٦/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ١١٣٦/ ٦
[٦] الوسائل ٤: ١١٣٦/ ٧
[٧] الوسائل ٤: ١١٣٦/ ٨