هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ١٠- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا
رَكْعَتَيْنِ [١] رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةً.
٧- تخفيف الإمام إلّا أن يحبّ من خلفه الإطالة
و قد مرّ و يأتي مثله.
٩١٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَةُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.
٨- إجزاء مطلق الذّكر.
٩٢٠ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اللَّهِ.
٩٢١ [٤] وَ سُئِلَ يُجْزِي مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٩- لا قراءة في ركوع و لا سجود.
٩٢٢ [٥] قَالَ (عليه السلام): إِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِيهِ، وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ.
٩٢٣ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ [٧] (عليه السلام): لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ، إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ، ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ.
٩٢٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ السُّورَةِ فَذَكَرَهُ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَقْرَأْهُ، وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
١٠- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا.
٩٢٥ [٩] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَبِّحْ فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
[١] أثبتناه من الوسائل و في الأصل و ج و رض: بركعتين و في م و ش: الرّكعتين
[٢] الوسائل ٤: ٩٢٧/ ٤
[٣] الوسائل ٤: ٩٢٩/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩٢٩/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٩٣٠/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٩٣١/ ٤
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ٤: ٩٣١/ ٥
[٩] الوسائل ٤: ٩٢٤/ ٧