هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ٥- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
٥٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
٥٤ [٢] ١١- قَالَ عَلِيٌّ [٣] (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.
٥٥ [٤] ١٢- كَانَ (عليه السلام) [٥] إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.
السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر
١- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها
لما يأتي.
٥٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ، أَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا.
٢- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده
لما مرّ في القنوت.
٥٧ [٧] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَجْلِسِهِ حَيْثُ كَانَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَخَطَّأَنَّ أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْيَجْلِسْ حَيْثُ يَتَيَسَّرُ [٨] إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَمْضُوا إِلَى السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ يَتَخَطَّأَهُ.
٥٨ [٩] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْأَذَانُ الثَّالِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
٥- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
[١] الوسائل ٥: ٤١/ ٣
[٢] الوسائل ٥: ٤٣/ ١
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٥: ٤٣/ ٢
[٥] رض: كان عليّ (عليه السلام)
[٦] الوسائل ٥: ٢٦/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٩٤/ ١
[٨] م و ر ض و ش: تيسّر
[٩] الوسائل ٥: ٨١/ ١