هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ١- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
٦٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
٦٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَقَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا [٣] صُفُوفَكُمْ وَ أَقِيمُوهَا، وَ سَوُّوا الْفُرَجَ.
٦٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلًا.
٦٨ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا، وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضَيْقاً فِي الصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ الصَّفَّ.
٦٩ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا قَعَدَتْ فَضَاقَ الصَّفُّ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.
السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر
١- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
فإن فعل قرأ لنفسه، و يجوز الاقتداء بمن يواظب على الصّلاة و لا يظهر منه الفسق.
٧٠ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ: الْمَجْهُولُ، وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ، وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ [كَانَ] [٨] مُقْتَصِداً.
٧١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ، وَ لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.
٧٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً
[١] الوسائل ٥: ٤٧٢/ ٥
[٢] الوسائل ٥: ٤٧٢/ ٦
[٣] رض: فأعدّوا
[٤] الوسائل ٥: ٤٧٢/ ٧
[٥] الوسائل ٥: ٤٧١/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ٤٧١/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٣٩٢/ ٤
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٥: ٣٩٢/ ٦
[١٠] الوسائل ٥: ٣٩٢/ ١