هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ١- الضّحى و
١٧٦ [١] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) إِذَا قَرَأَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَمُوتَ.
١٧٧ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَمُرُّ الْآيَةُ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ؟ قَالَ: يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ.
١١- لا تجب السّورة في الأخيرتين
لما يأتي.
١٢- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت
لما مرّ.
١٧٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنْ آلِ حم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.
١٧٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْفَجْرِ شَيْئاً [٥] مِنْ آلِ حم.
الثّالث: في أحكام تعيين السّورة
و هي اثنا عشر.
١- الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة
فإذا قرأ إحديهما في ركعة قرأ الأخرى معها و كذا الفيل و لإيلاف.
١٨٠ [٦] رُوِيَ ذَلِكَ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ (عليهم السلام) وَ صَلَّى الصَّادِقُ (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ الْفَجْرَ، فَقَرَأَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ.
١٨١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَيْضاً قَرَأَ فِي الْأُولَى الضُّحَى وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.
١٨٢ [٨] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: أَ لَمْ تَرَ وَ لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةً.
[١] الوسائل ٤: ٨١٣/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨١٣/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٧٨٣/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٧٨٤/ ٢
[٥] ليس في م
[٦] الوسائل ٤: ٧٤٣/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٧٤٣/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ٧٤٤/ ٦