هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - السّابع في قراءة العزيمة في الصّلاة
السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة
و فيه اثنا عشر حديثا.
٣١٤ [١] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ:
يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
٣١٥ [٢] ٢- وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ: فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ، فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ، قَالَ: وَ إِذَا ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ.
٣١٦ [٣] ٣- وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.
٣١٧ [٤] ٤- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ، وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
٣١٨ [٥] ٥- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ [٦] فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَؤُا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يَسْجُدْ.
أقول: حمل على أنّه يومي لما مرّ.
٣١٩ [٧] ٦- وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى [٨] يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ، قَالَ:
يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
٣٢٠ [٩] ٧- وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
[١] الوسائل ٤: ٧٧٧/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٧٧٧/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٧٧٧/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ٧٧٨/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٧٧٨/ ٢
[٦] الأصل: لهم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٤: ٧٧٨/ ١
[٨] ليس في م
[٩] الوسائل ٤: ٧٧٩/ ١