هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ٨- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
المسجد.
١٢ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ (كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ) [٢] وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَنَا ضَرِيرُ [٣] الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا [٤] أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ، فَقَالَ: شَدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ أَحْضَرَ الْجَمَاعَةَ.
٦- حكم من ترك الجماعة استخفافا بها
و قد مرّ [هنا] [٥] و في المساجد و يأتي في الشّهادات.
١٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أُنَاساً أَبْطَأُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ [أَنْ] [٧] نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَيُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
٧- ينبغي اجتناب عشرة: تارك الجماعة
و ترك مؤاكلته و مشاربته
وَ مُشَاوَرَتُهُ] [٨] وَ مُنَاكَحَتُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْجَمَاعَةَ لِمَا مَرَّ فِي أَحْكَامِ [الْمَسَاجِدِ] [٩] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).
٨- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
لما مرّ هنا و في المساجد.
١٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي:
الصُّبْحَ وَ الْعِشَاءَ، وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
[١] الوسائل ٥: ٣٧٧/ ٩
[٢] ليس في ش
[٣] ضرير: ذاهب البصر (اللّسان: ضرر)
[٤] الأصل: روي
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٥: ٣٧٧/ ١٠
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٥: ٣٧٨/ ١