هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٥- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان و شبهه و يجوز العكس
وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
٢٣٥ [١] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ الظُّهْرِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ الْعَصْرِ.
٢٣٦ [٢] ٣- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصَلِّي فِي الطَّاقِ يَعْنِي الْمِحْرَابَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ [٣].
٤- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] [٤] موقف الإمام في العلوّ.
٢٣٧ [٥] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) (عَنِ الْإِمَامِ) [٦] يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً.
٥- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان [٧] و شبهه و يجوز العكس
و يجوز الأمران في الأرض المنحدرة.
٢٣٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ [٩] فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً [كَانَ] [١٠] أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ [خَلْفَهُ] [١١] وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ.
٢٣٩ [١٢] وَ رُوِيَ: جَوَازُ عُلُوِّ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ وَ انْخِفَاضِهِ فِي الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ.
[١] الوسائل ٥: ٤٥٤/ ٩
[٢] الوسائل ٥: ٤٦١/ ١
[٣] ليس في ج و ر ض
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٥: ٤٦٣/ ٣
[٦] ليس في ج و م
[٧] الدّكان: الدكّة المبنية للجلوس عليها (النّهاية: دكن)
[٨] الوسائل ٥: ٤٦٣/ ١
[٩] م و ج و ر ض و الوسائل: الرّجل
[١٠] أثبتناه من ج و ر ض و م و الوسائل
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٢] الوسائل ٥: ٤٦٣/ ٢