هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٤- كيفيّتها
١٤ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا وَقَعَ الْكُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ فَصَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْطَعْ مَا كُنْتَ بَدَأْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَارْجِعْ إِلَى حَيْثُ كُنْتَ قَطَعْتَ وَ احْتَسِبْ بِمَا مَضَى.
٣- استحباب إيقاعها في المسجد.
١٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَوَثَبَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ أَوِ الشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ.
١٦ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ، وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ.
٤- كيفيّتها.
١٧ [٤] رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَنَّ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ، صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ النَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، فَفَزِعَ حِينَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَى كُسُوفُهَا.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ، وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا كُسُوفُ الشَّمْسِ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ تَرْكَعُ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً، ثُمَّ تَرْكَعُ الْخَامِسَةَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قُلْتَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ فِي الْأُولَى، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الْخَمْسِ رَكَعَاتٍ يُفَرِّقُهَا بَيْنَهَا؟ قَالَ: أَجْزَأَهُ أُمُّ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، فَإِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ،
[١] الوسائل ٥: ١٤٨/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ١٤٨/ ١
[٣] الوسائل ٥: ١٤٨/ ٣
[٤] الوسائل ٥: ١٤٩/ ١
[٥] الوسائل ٥: ١٤٩/ ١