هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٤- البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار و نحوهما
١١ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [٢] (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ.
١٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدْ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً، وَ إِنْ كُنْتَ [٤] قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
١٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ [٧]، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.
٤- البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار [و نحوهما] [٨].
١٥ [٩] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: أَمَا إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ] [١٠] فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ، وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
١٦ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَ الْبُكَاءُ لِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ.
١٧ [١٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
١٨ [١٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَكْرَارِ آيَةِ التَّخْوِيفِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ الْبُكَاءِ فِيهَا.
[١] الوسائل ٤: ١٢٤٨/ ٣
[٢] ليس في ش
[٣] الوسائل ٤: ١٢٤٨/ ٢
[٤] الأصل: كانت
[٥] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٦
[٦] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٨
[٧] ليس في ج و م
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٤: ١٢٥١/ ٤
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١١] الوسائل ٤: ١٢٥٠/ ٢
[١٢] الوسائل ٤: ١٢٥١/ ٥
[١٣] الوسائل ٤: ٨١٣/ ٣