هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - العاشر في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
التّاسع: في وجوب القصر و تحريم الإتمام في السّفر
في غير المواضع الأربعة أداء و قضاء و قد مرّ
١٠٣ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [٢] فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ [٣] وَ لَمْ يَقُلْ:
افْعَلُوا، فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [٤] أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْءٌ وَ صَنَعَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَ سَمَّى قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً، وَ قَالَ: هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
١٠٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ.
١٠٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ.
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
مع عدم قصد الإقامة و استحباب اختيار الإتمام
١٠٦ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.
[١] الوسائل ٥: ٥٣٨/ ٢ و ٣ و ٥٣٩/ ٥
[٢] النّساء: ١٠١
[٣] البقرة: ٢٨٢
[٤] البقرة: ١٥٨
[٥] الوسائل ٥: ٥٤٠/ ١١
[٦] الوسائل ٥: ٥٣٩/ ٤
[٧] الوسائل ٥: ٥٤٤/ ٥