هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٥- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
٢- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب
و قد مرّ.
٣ [١] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [٢] (عليه السلام): مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.
٦ [٥] وَ رُوِيَ: سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ، وَ مَعَهُ أَلْفٌ، وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا، فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ، وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.
٣- يكره ترك الجماعة بغير عذر
لما مرّ.
٨ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٩ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَشْغُولٌ.
١٠ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا يَسْتَحِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ: لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ.
١١ [١٠] ٤- قَالَ (عليه السلام): إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.
٥- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
و لو بأن يشدّ حبلا من بيته إلى
[١] الوسائل ٥: ٤٧٢/ ٧
[٢] أثبتناه من ج و م
[٣] الوسائل ٥: ٣٧٤/ ١٤
[٤] الوسائل ٥: ٣٧٣/ ١٣
[٥] الوسائل ٥: ٣٧٤/ ١٦
[٦] الوسائل ٥: ٣٧٤/ ١٧
[٧] الوسائل ٥: ٣٧٥/ ١
[٨] الوسائل ٥: ٣٧٥/ ٣
[٩] الوسائل ٥: ٣٧٥/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٣٧٦/ ٥